أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أخو زوجها لا يصلي إلا نادرا فكيف تعامله
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أخو زوجها لا يصلي إلا نادرا فكيف تعامله
معلومات عن الفتوى: أخو زوجها لا يصلي إلا نادرا فكيف تعامله
رقم الفتوى :
1645
عنوان الفتوى :
أخو زوجها لا يصلي إلا نادرا فكيف تعامله
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
يوجد أخ لزوجي لا يصلي إلا نادرا ، وأنا أسكن عند أسرة زوجي ، وأهله يجالسونه حتى ولو كان الإمام يصلي ، فماذا علي أن أفعل وأنا لست من محارمه؟ وهل علي إثم في ذلك حيث لا أستطيع نصحه؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان لا يصلي فهو يستحق الهجر ، ولا تسلمي عليه ولا تردي عليها السلام حتى يتوب لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء . لقول النبي غير صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
أما إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع العلماء ، والواجب على أهله أن ينصحوه ، ويهجروه إن لم يتب ، ويجب رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله سبحانه : {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم : (نهيت عن قتل المصلين). فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، ولا مانع من قتله إذا رفع أمره إلى ولي الأمر ولم يتب .
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: